الشيخ فاضل اللنكراني
463
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 5 : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكَّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر ( 1 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : 301 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 116 مسألة 131 . ( 3 ) السرائر : 3 / 258 - 259 .